Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 2, halaman 412

  1. القسم الأول: الأسماء
  2. باب: العين
  3. ٣٦ - مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

والتَّفسيرُ في الموطأ مُدرجٌ في الحديث، وظاهرُه الوَقفُ، وقال اللَّيث، عن نافع، عن ابن عمر: "نَهَى رسولُ الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيعَ الرَّجلُ ثَمَرَ حائطِه إن كان نخلًا بتَمْرٍ كَيلًا … "، وذَكَرَ الزرعَ والكَرَمَ، وقال في آخِرِه: "نَهَى عن ذلك كلِّه". خُرّج في الصحيحين (¬١).

وفي حديث بُشير بن يَسار، عن سَهل بن أبي حَثْمَةَ وغيرِه: "أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيعِ الثَمَر بالتَمْر وقال: ذلك الرِّبا، تِلك المُزابنَة". وهذا أيضًا في الصحيح (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 2، ص 412 (SanadKitab #127660, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.