وقال فيه معن عن مالك: "يبلغُ ثمنَ باقيَ العَبد" (¬١).واختُلِف في قَدر المرفوع منه، فاقتصَرَ بعضُ رواة نافع على الفصل الأوَّل في حُكمِ المُوسِرِ خاصَّة (¬٢).