هكذا عند يحيى بن يحيى: "مَن اقْتَنَى إلا كلبًا" (¬١)، وعند القعنبي وغيرِه: "من اقتنى كلبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو ضارٍ"، وهو الصواب (¬٢).
وزاد بعضهم في السنَد ابنَ دينار (¬٣).
وليس في حديث ابنِ عمر كلب الزرع، ورواه عنه أبو الحكم عِمران السُّلَمي، خَرَّجه مسلم (¬٤)، وقال في النَّقصِ قيراطٌ واحدٌ كحديث سفيان بن