١٩٣ / حديث: "نَهَى أن يَلبسَ المحرم ثوبًا مَصبوغًا بزَعْفَرَان أو وَرْس … ". وذَكَر قطعَ الخُفَّين عند عَدَمِ النَّعلين (¬١).
من الرواة من فصَل هذا الحديث وجَعَلَه حديثين (¬٢).
وزاد فيه أبو عاصم النَّبيل، عن الثوري، عن ابن لم دينار، عن ابن عمر: "مَن لَم يَجِد إزارًا فليلبس سراويل" (¬٣).