ليس فيه تصريح بالنهي عنه، وتقدّم النهيُ في مسند علي (¬١).
٢٠٠/ حديث: "أنَّ اليهود إذا سلم عليكم أحدُهم فإنّما يقول: السَّام عليكم … ".
في الجامع (¬٢).
والسَّام: الموت.
٢٠١/ حديث: ما تَرى في الضَّب؟ فيه: "لستُ بآكلِه ولا بمُحَرمِه".
في الجامع (¬٣).
مِن رواةِ الموطأ من زاد في سنده نافعًا (¬٤)، واقتصر ابنُ بكير عليه دون