وخَرَّجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن الفضل بإسناده وقال فيه: "الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" (¬١).
وخَرَّج أبو داود هذا عن سفيان ثمّ قال: "أبوها ليس بمحفوظ" (¬٢).
وهذا من سفيان (¬٣).
وخَرَّج الدارقطني هذا الحدلمجا يخا كتاب السنن من طرق في بعضها: "واليتيمة تُستأمر"، وفي بعضها: "البكر"، ثمّ قال: يشبه أن يكون قوله: "البكر تستأمر" إنّما أراد البكر اليتيمة، والله أعلم. قال: وكذلك روي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسي أنَّ اليتيمة تستأمر، وطَرَّقه كذلك عن أبي موسى الأشعري، قال: "وأما قولُ ابن عيينة عن زياد: "والبكر يستأمرها أبوها". فإنّا لا نعلمُ أحدًا وافق ابنَ عيينة علي هذا اللَّفظِ، قال: ولعلَّه ذكرَه من حِفظِه فسبقَه لسانُه، والله أعلم" (¬٤).