وقد وَصَلَه غيرُه، خَرَّجه مسلمٌ في الصحيح من طريق مَنصور، عن هِلال بن يَساف، عن أبي يحيى مِصْدَع، عن عبد الله بن عمرو (¬١).
وهو محفوظٌ له ولِعمران بن حُصَين (¬٢).
قال الشيح أبو العباس رضي لله عنه: وهذا الحديث إنما هو في
صلاة النافلة خاصة دون الفريضة، وذكر الترمذي عن سفيان الثوري: "أنَّ المصليَ جالسًا إنَّما يكون له نِصف أَجْرِ القائِمِ إذا لَم يكنْ له عُذرٌ يَمنَعُه من القيام، وأمَّا مَن كان له عُذرٌ مِن مَرضٍ أو غيرِه فَصَلَّي جالسًا فلَه أَجْرُ القائِم".
قال الترمذي: "وقد رُويَ نحوُ هذا في بعضِ الحديث" (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 17 (SanadKitab #127660, hlm. urut 868)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.