وعمرُ هو الراوي حديثَ: "قُلْ: عمرة في حَجَّة" (¬١).
وروى مَعمَر، عن الزهري، عن سالم: "أنَّ ابن عمر أَمَر بالمتعة". فقيل له: "إنَّك لتخالِفُ أباك". فقال: "إنَّ عمرَ لَم يَقُلِ الَّذي يقولون، إنَّما قال عمر: أَفرِدوا الحجَّ مِن العمرةِ فإنَّه أَتَمُّ للعمرة. أيْ إنَّ العمرةَ لا تَتِمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بِهَدْي، وأراد أن يُزارَ البيتُ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ فجعلتموها أنتم حَرامًا، وعاقَبْتُم النَّاسَ عليها وقد أَحَلَّها الله تعالى، وعَمِلَ بها رسولُه ﷺ" (¬٢).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 85 (SanadKitab #127660, hlm. urut 936)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.