والمزاد (¬١)، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص ﵁، فلما اعتذر إليهم بهذه الاعتذارات، دل على أنه كان موافقًا لهم في وجوب القصر، لولا ذلك، لما اعتذر إليهم، ولقال لهم: فما عليكم إن أتممنا؟ ومن مذهبه التخيير.
قيل له: يحتمل أن يكون هذا الاعتذار منه إليهم لترك فضيلة القصر، لا لأجل أن الإتمام لا يجوز.
وأيضًا: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂: كانت تصلي في السفر أربعًا، وتصوم (¬٢)، وهذا إخبار عن دوام فعلها.
فإن قيل: رُوي عن ابن عباس ﵄: أنه قال: من صلى في السفر [أربعًا] (¬٣)، كان كمن صلى في الحضر ركعتين (¬٤).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 492 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.