Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 6

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٤ - مسألة: القصر أفضل من الإتمام

وما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "إن الله تعالى يحب أن يؤخَذ برُخصه كما يؤخذ بعزائمه" (¬١)، فجعلهما في المحبة على حدّ سواء، وعند المخالف: أن محبة العزيمة أكثرُ وأفضلُ. ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -، من ذلك:

إنكار ابن مسعود ﵁ على عثمان ﵁ لما صلى في الحج أربع ركعات، فقال: قد فعلها؟! إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى رسولُ الله ﷺ ركعتين، وصلى أبو بكر ﵁ ركعتين، وصلى عمر ﵁ ركعتين (¬٢)، فأنكر عليه تركَ الفضيلة.

وكذلك قول سلمان ﵁: نحن إلى التخفيف أفقرُ (¬٣) فأنكر على الإمام الإتمام.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 6 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.