أنه أقام ابن عمر ﵄ بأذربيجان (¬١) ستة أشهر يصلي ركعتين (¬٢).
وروى عن الليث بن سعد (¬٣): أنه قدره بأكثر من خمسة عشر (¬٤)، وقدره إسحاق بن راهويه بتسعة عشر (¬٥).
ثم لا نسلَّم هذا؛ فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا، ولأننا قد بينا في غير هذا الموضع: أنهم قد أثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقدارَ مسح الرأس، ومسح الخف، وقدر الخَرْق الذي يمنع المسح، وقدر مدة الرضاع.
* فصل:
والدلالة على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر؛ خلافًا للشافعي
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 15 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1025)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.