Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 24

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٦ - مسألة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، أو غدا أخرج، فله أن يقصر أبدا

فقال: نحن أعلم (¬١).

وبإسناده عن الحسن عن أنس ﵄: أنه أقام بسابور سنتين يُصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم (¬٢).

ورُوي: عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁: أنه أقام بسجستان (¬٣) سنتين يقصر (¬٤). وهذا إجماع منهم.

فإن قيل: يجوز أن يكونوا هؤلاء ينتقلون من موضع إلى موضع من تلك الناحية.

قيل له: قوله: جاورت مع ابن عمر ﵄ بالمدينة ثمانية أشهر، وهذا يقتضي نفس البلد؛ لأن غيرها لا يقع عليه هذا الاسم، وكذلك

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 24 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.