Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 26

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٦ - مسألة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، أو غدا أخرج، فله أن يقصر أبدا

مسافرًا، ولم ينو الإقامة في بلد.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

والجواب: أنه محمول على من عزم على الإقامة مدة بعينها؛ بدليل ما تقدم.

واحتج: بأن الأصل الإتمام، وقد ثبت عن النبي ﷺ في حديث ابن عباس ﵄. (¬١): أنه أقام بمكة ثمانية عشر يومًا، فكان يصلي ركعتين، وما زاد على ذلك، فيجب أن يكون باقيًا على الأصل؛ كما نقول في مدة المسح على الخفين.

والجواب: أنا قد روينا عنه ﵇: أنه أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر (¬٢)، وروينا عن (¬٣) جماعة من الصحابة ﵃، ..............

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 26 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.