مسافرًا، ولم ينو الإقامة في بلد.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].
والجواب: أنه محمول على من عزم على الإقامة مدة بعينها؛ بدليل ما تقدم.
واحتج: بأن الأصل الإتمام، وقد ثبت عن النبي ﷺ في حديث ابن عباس ﵄. (¬١): أنه أقام بمكة ثمانية عشر يومًا، فكان يصلي ركعتين، وما زاد على ذلك، فيجب أن يكون باقيًا على الأصل؛ كما نقول في مدة المسح على الخفين.
والجواب: أنا قد روينا عنه ﵇: أنه أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر (¬٢)، وروينا عن (¬٣) جماعة من الصحابة ﵃، ..............