Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 29

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٧ - مسألة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووطنوا أنفسهم على الإقامة بها مدة تزيد على أربعة أيام، أتم

وقول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬١)، وهذا قد نوى الإقامة، فوجب أن تصح (¬٢) نياتهم، ولأنهم نووا إقامة مدة الإقامة، فوجب أن تصح، أصله: غير دار الحرب.

واحتج المخالف: بما تقدم (¬٣) عن الصحابة - رضوان الله عليهم -، وأنهم أقاموا الشهور والسنين بدار الحرب يقصرون الصلاة.

والجواب عنه: أنه لم يكن منهم نية الإقامة، وإنما كانت نيتهم (¬٤)، فهو بمنزلة من كانت نيته قضاء حاجته ببلد، فإنه يقصر، وإن أقام شهرًا.

واحتج: بأن الموضع الذي نووا الإقامة ليس بدار إقامة، فوجود النية منهم وعدمها بمنزلة [واحدة] (¬٥)، كما لو نووا الإقامة في البادية في موضع لا ماء فيه ولا طعام.

والجواب: أن نية المقام في البادية صحيحة عندنا، ويتعلق بها الإتمام؛ كما نقول في دار الحرب.

واحتج: بأن إقامتهم في الموضع الذي نووا فيه الإقامة ليست

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 29 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.