Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 33

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٨ - مسألة

ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢) ﵃: لهم القصر إذا نووا مسافة القصر.

دليلنا: ما أنا أبو محمد عبد الله بن الضرير (¬٣)، يخرج الدارقطني بإسناده عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "لا يقصر الراعي" (¬٤)، ولأنه لم يوجد انتقال عن موطنه، ولا العدول عن أهله، فلم يجز له القصر؛ دليله: إذا سافر في بلد من محلة إلى محلة، وإذا كان سفره ستة عشر فرسخًا، وإذا نوى الإقامة في بلد أربعة أيام.

وإن شئت قلت: من لا يجوز له الجمعُ لا يجوز له القصر؛ دليله: ما ذكرنا، وهذا على أبي حنيفة، فإن مَنْ دأبُه السفر لا يرجع إلى وطن فهو في حكم المقيم، ألا ترى أنه لو طلق زوجته وهي معه على السفينة؛ بحيث لا يخلو بها، فإنها تقضي العدة على نحو ما تقضيها وهي مقيمة في البلد، وإن كانت سائرة متنقلة، وتبين صحة هذا: ما روى عثمان بن عفان عن النبي ﷺ قال: "من تزوج ببلد، فهو من أهله" (¬٥)، فجعل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 33 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.