Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 38

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٩ - مسألة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام

نص على هذا في رواية الجماعة، منهم: أبو طالب (¬١): في المسافر يصلي خلف المقيم، على حديث عمر ﵁: أتموا؛ فإنا قوم سَفْر (¬٢).

وقال أيضًا في رواية صالح (¬٣): في مسافر أدرك مقيمين في التشهد في الرابعة: صلى بصلاتهم، وكذلك نقل ابن منصور (¬٤)، وصالح (٣): في مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته: يصلي أربعًا؛ لأنه قد دخل في صلاة المقيمين، وكذلك نقل الميموني (¬٥): في مسافر دخل في صلاة الجمعة وهم في التشهد: يصلي أربعًا، فقيل له:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 38 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.