١٣٠ - مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍ (¬١):
نص على هذا [في] رواية عبد الله (¬٢)، والأثرم (¬٣)، والمروذي (¬٤)، وعلل في رواية الأثرم: بأنها وجبت عليه الساعة؛ أي: وجبت عليه في الأصل صلاة تمام؛ لأن من أصلنا: أن القصر رخصة، وليس بعزيمة، فقوله: الساعة؛ أي: خاطب به المقيم.
وهو قول الجديد للشافعي ﵀ (¬٥)، وبه قال داود (¬٦).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصلي صلاة سفر (¬٧).
واختلف أصحاب ............................................