Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 49

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٢ - مسألة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيما ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يتموا الصلاة أربعا

بل يبني عليها، ويجوز له الاستخلاف (¬١)، رواها عبد الله (¬٢)، وصالح (¬٣)، ومهنا (¬٤).

فإن قلنا: صلاة الإمام تبطل، لا أن الاستخلاف لا يصح؛ لبطلان صلاة المأمومين لفساد صلاة الإمام، فإنه لا تصح هذه المسألة، وقد نص على البطلان في رواية أحمد بن سعيد (٤)، وبكر بن محمد (¬٥)، وهذه المسألة مبنية على الرواية الأولى.

وبه قال الشافعي ﵁ (¬٦).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجب عليهم الإتمام (¬٧).

دليلنا: قوله ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" (¬٨)، وقال: "اقتدوا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 49 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.