Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 52

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٣ - مسألة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟

قال في رواية ابن منصور (¬١)، وأبي الحارث (١): إذا خرج في الوقت، أو في آخره: يتم الصلاة، وإن قال قائل: يقصر الصلاة، كان له وجه. فقد نص على أنه يتمّ، ولم يمنع قولَ من قال بالقصر، فيخرج المسافة عنده على قولين:

أحدهما: لا يجوز له القصر، وهو أصح الروايتين.

والثاني: يجوز له القصر، ولا فرق عندنا بين أن يسافر في أول الوقت، أم في آخره، في حال تعين عليه فعل الصلاة، وهو أن يبقى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام.

وقال أبو حنيفة ﵀: له القصر بكل حال، سواء سافر وقد بقي مقدار تكبيرة الإحرام، أم أكثر (¬٢).

وقال أصحاب الشافعي ﵏: إن سافر قبل أن يتعين عليه فعلها، وهو إن بقي من الوقت مقدار أكثر من أربع ركعات، جاز له القصر، وإن كان السفر تعين عليه، وهو إن بقي مقدار أربع ركعات،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 52 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.