Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 61

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٥ - مسألة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، وأكل الميتة

الحسن الدارقطني - قال: نا محمد بن الحسن بن زياد أبو بكر المقرئ (¬١) قال: نا عبد الرحمن بن يحيى الزبيدي الحمصي (¬٢) قال: نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري (¬٣) قال: نا الحكم بن عبد الله (¬٤) قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: "ثلاثة لا يقصرون الصلاة: الفاجر في أفقه الفقه، والمرأة (¬٥) تزور غير أهلها، والراعي" (¬٦)، فقد نص على أن الفاجر لا يقصر، وكذا المرأة تخرج

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 61 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.