Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 73

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٦ - مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة

يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا (¬١).

وروى النجاد بإسناده عن ابن مسعود ﵁: أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الصلاتين في السفر (¬٢).

وروى النجاد بإسناده عن علي بن الحسين ﵄: أن رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر في السفر (¬٣).

وروى أيضًا بإسناده عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ﵀: أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في سفره بتبوك (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 73 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.