Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 77

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٦ - مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة

وفي حديث ابن عمر ﵄: أخرها حتى غاب الشفق، ثم صلى، وأخبر أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك (¬١)، فبين أنه صلى المغرب في وقت العشاء.

فإن قيل: يحمل قول أنس ﵁: أخر الظهر إلى وقت العصر، على أنه قارب وقت العصر، وكذلك قوله في حديث ابن عمر ﵄: أخر المغرب حتى غاب الشفق، معناه: قارب أن يغيب، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وأراد: قارب بلوغ أجلهن، ولأنه يحتمل أن يكون أراد بالشفق (¬٢)، وفي ذلك الوقت لا يخرج وقت المغرب عند أبي حنيفة ﵀، ولأنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ كان يؤخر حتى يصليها بعد ما يصير ظل كل شيء مثله، وكان عند أنس ﵁: أن وقت العصر يدخل بذلك، وعند أبي حنيفة: لم يدخل وقتها.

قيل له: أما قولك: إنني أحمل هذا على أنه قارب وقت العصر، فهذا خلاف الحقيقة؛ لأن الحقيقة تقتضي الإكمال؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، والمراد به: كمال البلوغ، ولأن قوله: أخرها إلى وقت العصر، نحو قوله: أخر المغرب بالمزدلفة إلى وقت العشاء، والمراد بذلك: خروجُ الوقت.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 77 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.