Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 125

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦ - مسألة: إذا ناب المرأة شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح

سئل عن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، فقال: إي، والله.

وقال مالك ﵀: هي كالرجل في التسبيح (¬١).

دليلنا: ما تقدم (¬٢) من حديث سهل ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبِّحِ الرجال، وليصفِّقِ النساء".

فلما فرق بينهما، دل على أنه يُكره لها التسبيح.

ولأن من سنة صلاة المرأة تركَ الجهر بالقراءة فيما يُجهَر به من الصلوات، وترك الجهر بالأذان والتكبير؛ لما فيه من خوف الفتنة بها، وهذا المعنى موجود في رفع الصوت بالتكبير (¬٣)، فلم يستحب ذلك في حقها، وأقيم التصفيق مقامه.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥]، والتصدية: هي التصفيق (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 125 (SanadKitab #127663, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.