والثانية: لا يجوز، فعلى هذا القياس يقتضي جواز الجمع في حقها لأجل المشقة، لكن تركناه للخبر، وهو قول النبي ﷺ: "توضأ لكل صلاة" (¬١)، ورُوي: "لوقت كل صلاة" (¬٢)، وعلى أن ذلك العذر أخف؛ لأنه لا يؤثر في الفطر، وهذا يؤثر فيه، وفي صفة الصلاة.
واحتج: بأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أمر المريض بالجمع، ولو كان جائزًا، لأمره.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 106 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.