وهو قول مالك ﵀ (¬١).
وظاهر ما نقله الأثرم: أنه غير محدود، وهو قول الشافعي ﵀ (¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا تجب الجمعة على أهل القرى، ولا على أهل الربض (¬٣) إذا كان بين المصر وبينه فرجة (¬٤).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عام.
وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد" (¬٥).