Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 112

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٢ - مسألة: تجب الجمعة على من كان خارج مصر في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صيتا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسا

مقصورًا على عبد الله بن عمرو (¬١) ﵄، ولم يذكروا النبي ﷺ، قال أبو داود: وهو محمد بن سعيد الطائفي (¬٢).

قيل له: هذا لا يوجب ضعف الحديث؛ لأن جماعة قطعوه، ومحمد بن سعيد وصله (¬٣)، ويكفي في ذلك أن يصله الواحد.

وروى شيخنا في كتابه عن الحجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵄، عن النبي ﷺ قال: "الجمعة على من كان يمد الصوت"، وهذه الأخبار دالة على ما ذكرنا.

والقياس: الجمعة عبادة لها تحليل وتحريم، فلا يختص بها أهل المصر؛ دليله: الحج، ولأنها صلاة مفروضة، فلم يختص بها أهل المصر؛ دليله: الظهر، وكل موضع يبلغه النداء من غير عارض، جاز أن تجب الجمعة على من استوطنه؛ قياسًا على المريض، وقولنا: يبلغه النداء، احتراز: من القرية البعيدة التي لا يبلغها النداء، وقولنا: من غير عارض، احتراز: من القرية البعيدة من المصر إذا كانت في موضع عال يبلغها النداء؛ لعلوها؛ فإنه لا جمعة على أهلها؛ لأن هناك يبلغ النداء لعارض، وهو علوها، وقولنا: فجاز أن تجب الجمعة، احتراز: من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 112 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.