Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 124

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٣ - مسألة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء

الجمعة بالمدينة قبل أن يهاجر إليها (¬١)، ولم يكن فيها جامع ولا منبر، وإنما عمل النبي ﷺ المنبر بعد مقامه بها بمدة (¬٢)، ولأن المعتبر بالمقام: الاستيطان، فإذا وجد البناء الذي يتخذ للمقام والاستيطان، فقد وجد الشرط، وليس لاعتبار الأسواق معنى، وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي داود (¬٣): أهل الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود، وأي (¬٤) حَدّ كان يقام بالمدينة! قدمها مصعبُ بن عمير ﵁ وهم مختبئون في دار، فجمَّع بهم، وهم أربعون.

قال: وقوله: مصر جامع، يعني بالجامع: إذا كان الناس فيه يجتمعون.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 124 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.