الجمعة بالمدينة قبل أن يهاجر إليها (¬١)، ولم يكن فيها جامع ولا منبر، وإنما عمل النبي ﷺ المنبر بعد مقامه بها بمدة (¬٢)، ولأن المعتبر بالمقام: الاستيطان، فإذا وجد البناء الذي يتخذ للمقام والاستيطان، فقد وجد الشرط، وليس لاعتبار الأسواق معنى، وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي داود (¬٣): أهل الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود، وأي (¬٤) حَدّ كان يقام بالمدينة! قدمها مصعبُ بن عمير ﵁ وهم مختبئون في دار، فجمَّع بهم، وهم أربعون.
قال: وقوله: مصر جامع، يعني بالجامع: إذا كان الناس فيه يجتمعون.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 124 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.