Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 138

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٦ - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعة

دليلنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، والذكر بعد النداء هو: الخطبة.

فإن قيل: فما ينكر أن يكون المراد به: الصلاة؟

قيل له: الصلاة لا تسمى ذكرًا لله تعالى.

فإن قيل: فيها (¬١) ذكر الله، وهو التكبير، كما أن الخطبة فيها ذكر رسول الله ﷺ، والوعظ والتذكير، وليس جميع ذلك ذكر [اً] لله تعالى.

قيل له: الخطبة كلها ذكر، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة الآمر بها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، وأراد به: الوجه المأمور بالتوجه إليه، وليس كذلك الصلاة؛ فإنها ليست بذكر، وإنما هي أفعال وأذكار.

فإن قيل: ﴿فَاسْعَوْا﴾ خطابٌ للجميع، ولا يجب على الجميع حضورُها (¬٢)، وإنما يجب على العدد الذي تصح بهم الخطبة.

قيل له: الأمر متعلق بالجميع، إلا أن يقوم دليل علي جواز حضورها من تحصل به الإقامة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 138 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.