Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 140

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٦ - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعة

يلزم ما ذكرت.

فإن قيل: تكبيرة الإحرام من الصلاة، وليست بشرط فيها.

قيل له: تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة عندك، فلا معنى لهذا، وأما على أصلنا: فهي منها، وشرط في صحتها؛ كالقراءة هي منها، وشرط في صحتها.

فإن قيل: تكبيرة الافتتاح متصلة بالجمعة، فاعتبر فيها العدد الذي يعتبر في الجمعة، والخطبة منفصلة عنها، فلم يعتبر فيها العدد، كما لا يعتبر في الأذان والإقامة.

قيل له: الركعة الثانية لا يعتبر أبو حنيفة ﵀ فيها العدد (¬١)، وهي متصلة بالجمعة، وهي شرطها، فإذا صلى الإمام بهم ركعة، ثم انفضوا عنه، جاز له أن يصلي أخرى منفردًا، وأما الأذان والإقامة، فليسا بشرط، وتصح الجمعة مع تركهما، وليس كذلك الخطبتان، فإنهما شرطان، ولأن الخطبة خطاب، فاقتضى حضور المخاطب، والأذان والإقامة إعلام، فلم يقتضيا حضور المعلَمين؛ لأن إعلام، الغائب صحيح، وخطاب الغائب لا يصح.

واحتج المخالف: بأنه ذكر يتقدم الصلاة للصلاة، فأشبه الأذان والإقامة.

والجواب عنه: ما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 140 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.