Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 157

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥١ - مسألة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] والمسافرين، لم يجزئهم

١٥١ - مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (¬١) والمسافرين، لم يجزئهم (¬٢):

وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي ﵁ (¬٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: تنعقد بهم، وتجزئهم (¬٤).

دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم] (¬٥) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (¬٦) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 157 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.