١٥١ - مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (¬١) والمسافرين، لم يجزئهم (¬٢):
وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي ﵁ (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: تنعقد بهم، وتجزئهم (¬٤).
دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم] (¬٥) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (¬٦) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................