Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 161

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٣ - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة

قيل له: قولك: إنهم إذا قدموا عبدًا، صار تابعًا لأهل الفرض، لا معنى له؛ لأن الإمام لا يجوز أن يكون تابعًا للمأمومين بوجه، فإذا لم يصح أن يكون مأمومًا، لم يصح أن يكون إمامًا.

واحتج المخالف: بأن من جاز أن يكون إمامًا للرجال في غير الجمعة، جاز أن يكون في الجمعة؛ دليله: الحر المقيم.

والجواب: أنا قد أفسدنا اعتبار الجمعة بغيرها في الإمامة، وعلى أن المعنى في الحر المقيم: أنه من أهل فرض الجمعة، وهذا ليس من أهل فرضها، فهو كالمرأة، والله أعلم.

* * *

١٥٣ - مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:

نص عليه في رواية صالح (¬١)، وابن منصور (¬٢): فيمن صلى في بيته الظهر أربعًا، فإن أدرك الإمام، جمع، وإن لم يدرك الإمام، أعاد الظهر؛ لأنه لا ينبغي أن يصلي الظهر حتى تفوته الجمعة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 161 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.