Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 163

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٣ - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة

على هذا الأصل أيضًا في رواية مهنا (¬١): فيمن نسي صلاة، فذكرها وهو في المسجد يوم الجمعة عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذه يخاف فوتها.

وقد خرج أبو إسحاق بن شاقلا ﵀: وجهين في فرض الوقت، هل هو الجمعة، أم الظهر (¬٢)؟ وشرح كلامه أنه قال: يتوجه لأحمد ﵀ في المسألة قولان: أحدهما: أن الجمعة ظهر مقصورة؛ لأنه (¬٣) قال: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة، وقال في موضع آخر: هي عيد، قال: والأشبه بمذهبه: أنه لا يقال: إنها ظهر، إلا أنه لا يختلف قوله: إن الجمعة تجزئ قبل الزوال، فهذا بمذهبه أشبه، ثم قال: ولو كانت ظهرًا مقصورة بأوصاف، جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مع وجود الأوصاف؛ كصلاة السفر لما كانت ظهرًا مقصورة، جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مع وجود الأوصاف، فلما لم يجز ذلك، بطل أن تكون (¬٤) ظهرًا مقصورة.

فإن قيل: الجمعة إذا صُليت، سقط الظهر، فدل على أن الجمعة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 163 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.