Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 168

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٣ - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة

واحتج: بأنه لو كان فرض الوقت الجمعة، لامتنع وجوب الظهر بعد خروج الوقت؛ لوجود السبب المنافي لوجوبها في الوقت، ألا ترى أن الحائض لو طهرت بعد خروج وقت الظهر، لم يلزمها الظهر؛ لوجود السبب المنافي لوجوبها في الوقت؟ فلما اتفقوا أن عليه الظهر بعد خروج الوقت إذا لم يصل في الوقت، علم أن فرض الوقت الظهر.

والجواب: أن الوقت لم يخل من فرض المبدَل، وهو الجمعة، واذا تعذر فعل الجمعة بفوات وقتها، وجب أن ينتقل إلى البدل، وهو الظهر؛ كما ينتقل إلى أبدال سائر المبدلات عند تعذرها، وليس كذلك الحائض، لأن الوقت في حقها خلا عن فرض الظهر، وعن مبدلها، وهو الجمعة، فلهذا فرقنا بينهما.

واحتج: بأن لو كانت الظهر هي الفرض، لوجب إذا فاتت أن تقضى كسائر الصلوات المفروضات، فلما لم تقض (¬١)، دل على أنها ليست هي الفرض.

والجواب: أن سقوط القضاء لا يمنع توجه الأمر؛ بدليل: صلاة الجنازة لا تقضى عند أبي حنيفة (¬٢)، ومع هذا، فهي واجبة، وكذلك النوافل الراتبة، وعلى أنها إنما لم تقض؛ لعدم بعض شرائطها، وهو الخطبة، والعدد، والإمام، وهذا لا يمنع الإيجاب في الأصل؛ كالرقبة إذا عدمها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 168 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.