Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 170

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٤ - مسألة: إذا صلى الظهر في بيته من لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره

هو سرعة المشي، وقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل (¬١): قال الله ﷿: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، فسروه على غير وجهه، قالوا: قال ابن مسعود ﵁: لو قرأتها، لسعيت حتى يسقط ردائي (¬٢). فحمل ابن مسعود السعي على الشدة في المشي، والله أعلم.

* * *

١٥٤ - مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره (¬٣):

وهو ظاهر كلام الخرقي ﵀؛ لأنه قال (¬٤): ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرًا، فأوجب الإعادة في حق مَنْ عليه الجمعة، وظاهر كلام أحمد ﵀ يشهد لذلك؛ لأن أبا بكر المروذي (¬٥) قال: كنت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 170 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.