وقال في رواية المروذي (¬١): في القوم تفوتهم الجمعة، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة، جمعوا، قد صلى عبد الله بعلقمة والأسود ﵃، فقال له رجل: إنا جمعنا في المسجد، فاجتمع الناس علينا، فتبسم، وقال: [ … ] (¬٢) من العامة، ونحو هذا نقل حنبل، وقال في رواية الأثرم (¬٣): فيمن فاتتهم الجمعة إذا كانوا اثنين وثلاثة، جمعوا، فإذا كانوا أكثر من ذلك، فلا أعرفه، وبهذا قال الشافعي (¬٤) ﵁.
وقال أبو حنيفة ﵀: يكره ذلك (¬٥).
دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة" (¬٦)، ولم يفرق.
ولأنه إجماع السلف ﵏، فروى أحمد ﵀ (¬٧)،