Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 174

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٥ - مسألة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلوا الظهر في يوم الجمعة جماعة

وقال في رواية المروذي (¬١): في القوم تفوتهم الجمعة، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة، جمعوا، قد صلى عبد الله بعلقمة والأسود ﵃، فقال له رجل: إنا جمعنا في المسجد، فاجتمع الناس علينا، فتبسم، وقال: [ … ] (¬٢) من العامة، ونحو هذا نقل حنبل، وقال في رواية الأثرم (¬٣): فيمن فاتتهم الجمعة إذا كانوا اثنين وثلاثة، جمعوا، فإذا كانوا أكثر من ذلك، فلا أعرفه، وبهذا قال الشافعي (¬٤) ﵁.

وقال أبو حنيفة ﵀: يكره ذلك (¬٥).

دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة" (¬٦)، ولم يفرق.

ولأنه إجماع السلف ﵏، فروى أحمد ﵀ (¬٧)،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 174 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.