Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 183

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٦ - مسألة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة

يوم الجمعة، دعت الملائكة عليه [أن] (¬١) لا يُصحب في سفره، ولا يُعان على حاجته" (¬٢)، فلو كان ذلك جائزًا ما تُوعّد (¬٣) عليه.

ولأنه تعين عليه فعلُ الجمعة، فلا يجوز له تركُه بالسفر؛ قياسًا عليه إذا أحرم بها.

فإن قيل: لا نسلم أنه تعين عليه فعلُ الجمعة بدخول وقتها.

قيل: أما على أصلنا: فهو ظاهر؛ لأنها تجب بدخول الوقت، وأما على أصلهم: ففرضه (¬٤) فيه إذا نودي للصلاة، وهو في الحضر، وضاق الوقت، فإنه لا يجوز له السفر؛ دليله: لو أحرم بها، وهذا وصف مسلّم.

واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ وجّه عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة ﵃ إلى الشام، فتخلف عبد الله بن رواحة، فقال له النبي: "ما خَلَّفك؟ "، قال: أُجمِّع، .................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 183 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.