Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 185

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٦ - مسألة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة

وروى أيضًا بإسناده عن صالح بن كيسان (¬١): أن أبا عبيدة بن الجراح ﵁ خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره، ولم ينتظر الجمعة (¬٢).

والجواب عن حديث ابن عباس ﵄: فمن أصحابنا من أخذ بظاهره في الجهاد، وأما من سَوَّى بين الجهاد وغيره، فنجيب عنه: بأنه ليس في الخبر أنه وجّه السرية يوم الجمعة، ويحتمل أن يكون جهزها في آخر الأسبوع قريبًا من يوم الجمعة، فأخر جعفر (¬٣) الخروج؛ ليصلي الجمعة في يوم الجمعة، فحثه النبي ﷺ على الخروج.

وأما حديث ابن شهاب ﵁: أن النبي ﷺ سافر يوم الجمعة، فهو مرسَل، وعلى أنه يحتمل أن يكون سافر إلى موضع آخر تقام فيه الجمعة، ولا تُقصر فيه الصلاة.

وأما حديث عمر ﵁، فقال مهنا: سألت أحمد ﵀ عن حديث عمر ﵁: لا تحبس الجمعةُ عن سفر، فقال: ليس له إسناد (¬٤)، الأسود بن قيس عن أبيه، ولم يذكر عمر. وعلى أنا نقابله، ونقابل غيره

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 185 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.