دليله: إذا زالت الشمس، وإن شئت قلت: وقت للسعي إلى الجمعة، فمنع السفر؛ دليله: ما ذكرنا، ومعلوم أنه مندوب إلى السعي إلى الجمعة في أول النهار؛ بدليل قوله ﷺ: "من بكّر وابتكر، وغسل واغتسل، وراح في الساعة (¬١)، فكأنما قَرَّبَ بَدَنة" (¬٢)، ولأن الجمعة واجبة، والتسبب إليها واجب، ألا ترى أن من بَعُدَ منزله عن الجمعة، ولم يمكنه إدراكها إلا بأن يمشي من أول النهار، لزمه ذلك كما يلزمه الجمعة؟ فلما لم يجز السفر بعد وجوب الجمعة، لم يجز بعد وجوب التسبب إليها، وإنما
Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
Baca Juz 3, halaman 188
Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 188 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.