Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 195

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٩ - مسألة: إذا خطب جالسا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه

فإنه يفتقر إلى الطهارة.

فإن قيل: الخطبة تفتقر إلى قراءة آية من القرآن، والجنب ممنوع من ذلك.

قيل: نحن نمنعه أن يقرأ ذلك في خطبته وهو جنب، ونقول له: اغتسل قبل قراءتها، فإن قرأ قبل الغسل، أثم، وأجزأه، كما قال مخالفنا: يمنع من الصلاة في أرض غصب، ويجزئه، وكذلك الجنب إذا صلى بقوم وهو لا يعلم، تجزئهم صلاتهم، وإن كان ممنوعًا من القراءة، وقد حصل الاعتداد بها، كذلك ها هنا، والله أعلم.

* * *

١٥٩ - مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:

نص على هذا في رواية علي بن سعيد (¬١)، فقال: يخطب قائمًا، خطب رسول الله ﷺ قائمًا، فإن خطبهم جالسًا، وصلى، يجزئهم، ولا يعيدون. وقد أطلق القول في رواية الأثرم (¬٢)، وعبد الله (¬٣)، فقال: يخطب قائمًا. وهذا محمول على الاستحباب.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 195 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.