Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 198

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٩ - مسألة: إذا خطب جالسا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه

خطبتين، يفصل بينهما بجلوس، وفعلُ النبي ﷺ إذا تعلق بالقربة وجب الاقتداءُ به؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] (¬١)، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

والجواب: أنه قد اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في أفعال النبي ﷺ، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬٢): الأمر من النبي ﷺ سوى الفعل؛ لأن النبي ﷺ قد يفعل الشيء ﵇ على جهة الفضل (¬٣)، ويفعل الشيء ﵇، وهو له خاص. وظاهر هذا: أنه لا يقتضي الوجوب، فعلى هذا: لا يلزمنا ذلك.

وقال في رواية الأثرم (¬٤): إذا رمى الجمار، فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يعجبني، قد فعل النبي ﷺ الجمار، وسن فيها سنة، وكذلك نقل الجماعة عنه (¬٥): المغمى عليه يقضي؛ لأن النبي ﷺ أُغمي عليه، ..........................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 198 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.