Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 205

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦١ - مسألة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله ﷿، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك

ونقل ابن [عبد] (¬١) الحكم (¬٢): مثلَ قول أبي حنيفة (¬٣).

دليلنا: أن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله، ولم يبين ذلك الذكر، وبيانُه من فعل النبي ﷺ، وقد كان يأتي بجميع ما ذكرنا في خطبته، فثبت وجوب ذلك من وجهين: أحدهما: أن بيان الواجب واجب.

والثاني: أنه ﵇ قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٤).

وقد روى النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ يخطب خطبتين، يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكِّر الناس (¬٥).

وروى أيضًا بإسناده عن عبد الله بن محمد بن معن (¬٦) عن بنت حارثة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 205 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.