Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 238

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٤ - مسألة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استحب له أن يركع ركعتين تحية المسجد

قيل له: في الخبر ما يمنع من هذا، وهو قوله ﵇: "وتجوّز فيهما"، ولو كان في ذلك الوقت، لم يأمر بالتخفيف.

فإن قيل: فقد رُوي في بعض الألفاظ: أن النبي ﷺ حين أمره أن يصلي ركعتين، أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى الخطبة (¬١).

قيل له: قال محمد بن حرب: قلت لأحمد ﵀: يروى: أن النبي ﷺ أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه؟ قال: ليس بالجيد، أو من وجه ضعيف (¬٢)، وعلى أن عندهم أن إمساكه عن الخطبة لا يبيح له ركعتين، فلا يصح الاحتجاج به.

فإن قيل: رُوي: أن النبي ﷺ قال له: "اركع ركعتين، ولا تَعُدْ لمثل هذا" (¬٣).

قيل له: أراد به: ولا تعد إلى التأخير إلى مثل هذا الوقت؛ ولأن الخطبة ذكرٌ يتقدم الإقامة، فلم يمنع تحيةَ المسجد؛ دليله: الأذان.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لا يمنع غير تحية المسجد، فلهذا لم يمنع تحية المسجد، وها هنا يمنع غير تحية المسجد، فمنع تحية المسجد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 238 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.