Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 240

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٤ - مسألة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استحب له أن يركع ركعتين تحية المسجد

والجواب: أنه محمول على ما زاد على تحية المسجد؛ بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بما رُوي: أن النبي ﷺ قال: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لَغَوْتَ" (¬١)، والأمرُ بالإنصات في تلك الحال من المعروف، وقد جعله النبي ﷺ لغوًا، ونهى عنه، والصلاة أكثر منه، فأحرى أن يكون منهيًا عنها.

والجواب: أنه يجوز أن ينهى عن ذلك القول، ولا يكون تنبيهًا على النهي عن الركعتين؛ كما لم يكن ذلك تنبيهًا (¬٢) على المنع من قضاء الفوائت والوتر في حال الخطبة، ولا فرق بينهما؛ لأن تلك صلوات لها سبب، وركعات المسجد كذلك.

واحتج: بما روى أبو داود (¬٣) عن عبد الله بن بسر صاحب النبي ﷺ، و- ﵁، قال: جاء رجل يتخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبيُّ ﷺ يخطب، فقال له رسول الله ﷺ: "اجلس، فقد آذيتَ" (¬٤)، وروى أبو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 240 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.