Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 247

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٧ - مسألة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين

١٦٧ - مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:

نص عليه في رواية حنبل (¬١)، فقال: يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة، و ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١].

وهو قول الشافعي ﵁ (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: ليس في صلاة الجمعة شيء مؤقت، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن (¬٣).

وقال مالك ﵀: المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والغاشية، فإذا قرأ المنافقين، جاز (¬٤).

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، ....................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 247 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.