١٦٧ - مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:
نص عليه في رواية حنبل (¬١)، فقال: يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة، و ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١].
وهو قول الشافعي ﵁ (¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: ليس في صلاة الجمعة شيء مؤقت، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن (¬٣).
وقال مالك ﵀: المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والغاشية، فإذا قرأ المنافقين، جاز (¬٤).
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، ....................