١٦٩ - مَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:
نص عليه في رواية الأثرم (¬١)، ومهنا (¬٢): في الرجل يدرك التشهد يوم الجمعة: يصلي أربعًا، وقال أيضًا في رواية عبد الله (¬٣): لولا أن الحديث الذي في الجمعة، لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا، وهو قول مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة (¬٦)، وداود (¬٧) - رحمهما الله -: يصلي ركعتين.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 262 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.