Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 276

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٩ - مسألة: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد، صلى أربعا

يلتزم به أربع ركعات، فاستوى قليله وكثيره، وليس كذلك الإدراك من الجمعة؛ فإنه إدراكُ إسقاط؛ لأنه لو صلى منفردًا، لوجب أن يصلي أربعًا، فلم يجز أن يسقط فرض الانفراد إلا بإدراكٍ تام، وهو إدراك ركعة.

وجواب آخر: وهو أن صلاة المسافر لو أدرك خلف المقيم من أولها أقلَّ من ركعة، ثم زالت الجماعة، كان مدركًا لها، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه لو أدرك من أولها أقلَّ من ركعة، ثم زالت الجمعة، لم يكن مدركًا لها، فبان الفرق بينهما.

واحتج: بأنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة، فأشبه لو أدرك معه الركعة.

والجواب: أنه يبطل به إذا أحرم مع الإمام، ثم تفرقوا قبل الركعة، فإنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة، ولا يكون مدركًا، ثم المعنى في الأصل: أنه أدرك ركعة في جماعة، وها هنا لم يدرك، فهو كما لو تفرقوا، أو أدركهم بعد التسليمة الأولى.

واحتج: بأن دخوله في الجمعة مع الإمام بغير الفرض، موجودة في آخر الصلاة؛ لوجوده في أولها؛ بدلالة: نية الإقامة، ودخول المسافر في صلاة المقيم.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق.

واحتج: بأنه يكون مدركًا للجماعة، وإن لم يدرك ما يعتد به، كذلك في باب الجمعة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 276 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.