Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 286

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧١ - مسألة

لما أبطأ الوليد بن عقبة بالخروج، وصلى أبو موسى ﵁ بالناس حين أخرجوا سعيد بن العاص ﵁.

ثم هذا يبطل بالخطبتين؛ فإنه لم ينقل من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا إقامةُ الجمعة إلا بخطبتين، ومع هذا، فليستا شرطًا عنده، وتجزئ فيهما كلمة واحدة، ولم يُنقل ذلك، وكذلك الحج، والجهاد، لم ينقل من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا إلا بسلطان، ومع هذا ليس بشرط فيه.

فإن قيل: هو شرط في جواز الجمع بين الصلاتين بعرفات، والجمع بينهما من أسباب الحج.

قيل له: هذا غلط؛ لأن الجمع ليس بشرط في الحج، ويصح وإن لم يجمع، والله أعلم.

* * *

١٧١ - مَسْألَة

ويجوز أن يجمّع في مصر واحد في موضعين (¬١) إذا كان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 286 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.