Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 303

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٢ - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد

ومن شرطها: الاستيطان، والجماعة، والإمام - على إحدى الروايتين -، فسقط هذا.

فإن قيل: فصلاة العيد لا يصح فعلُها بعد الزوال، فلهذا فُعلت قبل الزوال، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه يصح فعلها بعد الزوال، فلم يصح قبل الزوال.

قيل له: لا يمتنع أن يصح فعلُها قبل الزوال، تجب بالزوال (¬١)، وتصح قبله؛ كصلاة العصر في وقت الظهر، يحق الجمع، تصح وتجب بعد الظل، وتصح قبله، وكذلك عشاء الآخرة في وقت المغرب.

فإن قيل: العصر والعشاء إنما جاز تقديمهما؛ لأجل الجمع، فهو سبب في جواز ذلك، وليس ها هنا سبب في تقديم الجمعة على وقتها، فيجب أن لا يجوز؛ لأنها من عبادات الأبدان، وعبادات الأبدان لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها.

قيل له: هذا الوقت لوجوبها عندنا، إلا أنه وجوب موسَّع، وإذا كان كذلك وقتًا لوجوبها، لم يكن فيه تقديمٌ لها على وقت وجوبها.

فإن قيل: لو كان وقت صلاة [العيد] (¬٢) وقتًا للجمعة في الابتداء، لكان آخر وقت صلاة العيد آخر وقت صلاة الجمعة؛ كصلاة القصر،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 303 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.