Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 313

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٣ - مسألة: إذا وافق عيد يوم الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة

لهم، فلم يكن فيه حجة على من تجب عليه الجمعة.

قيل: ولا يصح حملُ أخبارنا على أهل العوالي؛ لوجوه:

أحدها: أنه قال في حديث أبي هريرة ﵁: "فمن شاء منكم، أجزأ العيدُ من جمعته"، وهذا (¬١) الجمعة واجبة عليه، وأن العيد تجزئ عنها، وأهل العوالي ما كانت تجب عليهم الجمعة، فتجزئ عنها.

والثاني: قوله: "اجتمع في يومكم عيدان"، فجعل العلة في ترك الحضور اجتماع العيدين، وأهل العوالي كانت العلة في إسقاط الحضور غير هذا.

والثالث: أنا قد علمنا إسقاط الجمعة عن أهل العوالي من غير هذا الخبر، فلا معنى لحمله على حكم قد استفدناه من غيره، ووجب حمله على فائدة مجددة.

وكلّمتُ بعضهم (¬٢) في هذه المسألة، فأورد هذا السؤال على الخبر على وجه آخر، فقالوا: أهل [العوالي] (¬٣) كانوا ممن يلزمهم حضور الجمعة بالمدينة؛ لقربهم منها، لكن سقطت عنهم لأجل حضور العيد،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 313 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.