واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "إن الله فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة" (¬١)، وهذا عام.
والجواب: أنا نحمله على غير يوم العيد، بما تقدم.
واحتج: بأن الجمعة صلاة تجب في يوم الجمعة، فلا تسقط بالعيد؛ دليله: صلاة العصر.
والجواب: أن ليس إذا لم يؤثر في إسقاط العصر، لا يؤثر في إسقاط الجمعة؛ كما أن الجمعة لا تؤثر في إسقاط العصر، وتؤثر في إسقاط الظهر، كذلك ها هنا، وعلى أن هذا قياس يعارض السنة.
واحتج: بأن كل من لزمته الجمعة إذا لم يصلِّ صلاة العيد، لزمته، وإن صلى؛ دليله: الإمام في صلاة الجمعة، وقد نص أحمد ﵀ على أنها لا تسقط عنه في رواية الميموني (¬٢)، فقال: قال ﵇ (¬٣): إذا اجتمع عيدان في يوم، أما الإمام، فيجمعهما